1- بيع العقارات والحقوق العقارية لا يكون صحيحا إلا إذا جرى كتابة في محرر ثابت التاريخ (المادة 500 من قانون الالتزامات والعقود)
2-المحررات الرسمية ثابتة التاريخ تلقائيا (المواد 417 و 418 من قانون الالتزامات والعقود)، بينما المحررات العرفية لا تكون ثابتة التاريخ إلا من يوم تسجيلها سواء كان ذلك في موريتانيا أم في الخارج؛ أومن يوم إيداع الورقة لدى الموظف الرسمي؛ أو من يوم الوفاة، أو من يوم العجز الثابت، إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛ أومن يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له في ذلك، أو من طرف قاض، سواء في موريتانيا أو في الخارج؛ أو إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.(المادة 422 من قانون الالتزامات والعقود)
3-خص التشريع المغربي المحـامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بمهمة تحرير العقد الثابت التاريخ المتعلق بالحقوق العينية، وقد ورد أن جميع التصرفـات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها تحـرر بموجب محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف المحـامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى، تحت طائلة البطلان، وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.298
4-خص القانون الموريتاني المحامين الممارسين بمهمة تحرير العقود الواجبة التوثيق تحت طائلة البطلان المطلق (المادة 116 مكررة من المدونة التجارية)، وقد جعلت المادة 2 من المرسوم رقم 130-99 المحدد للتصرفات الواجب توثيقها، بيوع العقارات واجبة التوثيق، لكن المادة 3 من نفس المرسوم لم ترتب شيئا على عدم توثيق التصرفات الواجبة التوثيق، بنصها على أنه: (تبقى كافة التصرفات التي تم إحصاؤها في المادة 2 أعلاه خاضعة فيما يتعلق بصحتها وإثباتها للقواعد العامة للعقود أو القواعد الخاصة بكل تصرف)، بينما رتبت المادة 116 مكررة من المدونة التجارية البطلان على عدم تحرير هذه العقود من طرف محام، ورتبت المادة 500 من قانون الالتزامات والعقود عدم صحة بيع العقار والحقوق العقارية إذا لم يجري البيع في محرر ثابت التاريخ
.
وبناء عليه فإن المحرر الثابت التاريخ الذي لا يصح بيع العقارات دونه طبقا المادة 500 من قانون الالتزامات والعقود هو العقد المحرر من طرف محام، ويتعين تصديق الهيئة الوطنية للمحامين على توقيع المحامي، ليصبح المحرر ثابت التاريخ من يوم التصديق، لأن تأشير الهيئة المؤرخ -(باعتبارها هيئة عمومية ذات طابع إداري، وما يصدر عنها في حدود اختصاصها له طابع الرسمية)- يعتبر ذا قوة قاطعة على إثبات التاريخ وفق المادة 422 من قانون الالتزامات والعقود خصوصا فقرتها الأخيرة.
قسم تحرير الأخبار وصناعة المحتوى